انتقل إلى المحتوى
سعر الذهب اليومgoldpricestoday.net ابحث قدّر ذهبك بالصورة

ضريبة الذهب والجمارك والسفر بالذهب في مصر

آخر مراجعة 10 أكتوبر 2026ثقة متوسطة
الإجابة المختصرة

ضريبة القيمة المضافة في مصر 14%. ضريبة القيمة المضافة 14% تفرض على المصنعية فقط، لا على قيمة الذهب نفسه، وتحصّل من التاجر عند دمغ المشغولات. لا يوجد في القانون ولائحته نص يحدد وزنًا للحلي الشخصية بحسب التقارير.

ضريبة القيمة المضافة على الذهب في مصر بحسب تقارير

النسبة العامة لضريبة القيمة المضافة 14%.

ضريبة القيمة المضافة 14% تفرض على المصنعية فقط، لا على قيمة الذهب نفسه، وتحصّل من التاجر عند دمغ المشغولات. تحسب الضريبة على متوسط مصنعية محاسبي متفق عليه بين مصلحة الضرائب وشعبتي تجار وصناع الذهب، وهو للفترة من 1 يوليو 2026 إلى 30 يونيو 2027: 64.41 جنيهًا لجرام عيار 21 و96.64 جنيهًا لجرام عيار 18 قبل الضريبة، أي نحو 9 جنيهات و13.5 جنيهًا ضريبة للجرام. هذا المتوسط لأغراض المحاسبة الضريبية ويقل عن المصنعية الفعلية في السوق.

لم نعثر على نص منشور يحدد معاملة السبائك والعملات الذهبية في ضريبة القيمة المضافة. السبائك تباع بمصنعية أقل من المشغولات، ولا تعرض الصحف ضريبة منفصلة عليها.

رسوم الدمغ والفحص يفرضها قانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 (المادة 9)، ولم نتحقق من قيمتها الحالية للجرام. غالبًا ما تعرض المحلات المصنعية شاملة الدمغة والضريبة.

الجمارك وحمل الذهب عند السفر في مصر بحسب تقارير

انتهى الإعفاء المؤقت من الرسوم الجمركية على ذهب القادمين من الخارج (من مايو 2023 حتى مايو 2024)، وكانت ضريبة القيمة المضافة على المصنعية مستحقة حتى خلاله. المشغولات المستوردة لغير الاستخدام الشخصي لا يفرج عنها قبل دمغها، وتخضع ضريبة القيمة المضافة فيها لمصنعية لا تقل عن متوسط المصنعية المحلي المعتمد.

لا يوجد في القانون ولائحته نص يحدد وزنًا للحلي الشخصية بحسب التقارير. على القادم أن يبلغ الجمارك بما يحمله من ذهب ويحتفظ بفواتير الشراء، والكمية التي تتجاوز الاستخدام الشخصي تحجز وتعرض على مصلحة الدمغ لتقييمها قبل الإفراج. عند المغادرة يسمح بالذهب الشخصي المدموغ بدمغة مصرية مع فواتيره.

الدمغة والعيارات القانونية في مصر بحسب تقارير

الجهة المسؤولة عن الدمغة: مصلحة دمغ المصوغات والموازين، وزارة التموين والتجارة الداخلية.

العيارات القانونية للمشغولات الذهبية بحسب المادة 6 من القانون 68 لسنة 1976 المعدلة بالقانون 15 لسنة 2002: 23.5 و22 و21 و18 و14 و12 و9 قيراط، والحد الأدنى 9 قيراط (375 في الألف). لا يجوز للتاجر بيع مشغولات غير مدموغة، وغرامة المخالفة من 1,000 إلى 5,000 جنيه مع المصادرة.

"موثق" يعني أننا قرأناه في مصدر رسمي، و"بحسب تقارير" يعني أنه من الصحافة أو مصدر ثانوي، و"محسوب" يعني أننا لم نجد مصدرًا كافيًا. تتغير قواعد السفر والجمارك، فتأكد من الجهة الرسمية قبل السفر.

المصادر

  1. نص القانون 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة وتعديلاته (نسخة منشورة على موقع قانوني) مصدر ثانوي
  2. حابي، تصريح رئيسة مصلحة الضرائب عن الضريبة على المصنعية عند الدمغ (4 يونيو 2026) مصدر ثانوي
  3. المال، منشور التعريفات 33 لسنة 2026: متوسط المصنعية 64.41 و96.64 جنيهًا (2 يونيو 2026) مصدر ثانوي
  4. المال، الجمارك توضح ضريبة القيمة المضافة على المشغولات المستوردة مصدر ثانوي
  5. برلماني، قواعد حمل الذهب للمسافرين (1 يونيو 2025) مصدر ثانوي